قرار رقم 11.65 مؤرخ في 04 أفريل 2025
يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادتي الليسانس والماستر وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيهما.
حمل المنشور منهنا
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار رقم 11.65 مؤرخ في 04 أفريل 2025 يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادتي الليسانس والماستر وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيهما
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-8 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-208 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-27 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص للأستاذ الباحث، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 أوت سنة 2013 الذي يحدد تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
- وبموجب القرار رقم 711 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد المشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس والماستر
- وبموجب القرار رقم 712 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه في طوري الدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس والماستر
- وبموجب القرار رقم 714 المؤرخ في 03 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات ترتيب الطلبة
- وبموجب القرار رقم 371 المؤرخ في 11 جوان سنة 2014 والمتضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي ويحدد تشكيلها وسيرها
- وبموجب القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
- وبموجب القرار رقم 12 المؤرخ في 8 جانفي سنة 2017 الذي يحدد تنظيم التكوين ونظام التقييم والانتقال في المدرسة العليا
- وبموجب القرار رقم 13 المؤرخ في 8 جانفي سنة 2017 الذي يحدد كيفيات الالتحاق والتسجيل وإعادة التسجيل والتوجيه وإعادة التوجيه في المدرسة العليا
- وبموجب القرار رقم 993 المؤرخ في 02 أوت سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للتأهيل وتنظيمها وسيرها
- وبموجب القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة من قبل طلبة مؤسسات التعليم العالي، المعدل والمتمم
- وبموجب القرار رقم 171 المؤرخ في 8 فيفري سنة 2023 الذي يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادات الليسانس والماستر ومهندس دولة ومهندس معماري، وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيها، المعدل والمتمم
- وبموجب القرار رقم 205 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد مفهوم ومستويات تصنيف الطالب الرياضي الجامعي وحقوقه وواجباته
- وبموجب القرار رقم 207 المؤرخ في أول نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد الدليل المرجعي للحركية الأكاديمية داخل التراب الوطني
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادتي الليسانس والماستر، وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيهما.
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 2: الميدان هو مجموعة منسجمة من الشعب والتخصصات، تتضمن معارف نظرية وتطبيقية تعكس ميادين كفاءات مؤسسة التعليم العالي. المادة 3: الشعبة هي تقسيم فرعي لميدان من ميادين التكوين. تحدد داخل الميدان خصوصية التعليم. يمكن أن تكون الشعبة أحادية التخصص أو متعددة التخصصات. المادة 4: التخصص هو تقسيم فرعي للشعبة، يوضح مسار التكوين والكفاءات التي يجب أن يكتسبها الطالب. المادة 5: يتشكل مسار التكوين من مجموعة منسجمة لوحدات التعليم. المادة 6: تحتوي وحدة التعليم على مادة واحدة أو مواد عدة، يتم ضمانها وفق كل شكل من أشكال التعليم (محاضرات، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، ورشات، ملتقيات، مشاريع، تربصات…..). يمكن أن تحتوي وحدة التعليم على مواد اختيارية لمساعدة الطالب على تحديد مساره المستقبلي. المادة 7: يسند لوحدة التعليم معامل هو مجموع معاملات المواد المشكلة لهذه الوحدة وتقيم بمعدل. المادة 8: تقاس وحدة التعليم والمواد المشكلة لها بأرصدة مقارنة بالحجم الساعي للسداسي الضروري لاكتساب المعارف وتطوير الكفاءات. يعادل الرصيد حجماً ساعياً يتراوح من 20 إلى 25 ساعة في السداسي، ويشمل الساعات التعليمية التي تقدم للطالب، وساعات العمل الشخصي للطالب. يحدد مجموع الأرصدة المخصصة لوحدات التعليم التي تشكل سداسياً بثلاثين (30) رصيداً. المادة 9: يُحدّد عدد أسابيع التدريس في السداسي من 13 إلى 16 أسبوعاً من بينها أسبوعين (02) مخصصين لاستدراك المحاضرات والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية غير المنجزة، خارج دورات الامتحانات. المادة 10: تهدف المحاضرة إلى تعليم المادة المراد تدريسها وفقاً لبرنامجها البيداغوجي الوارد في عرض التكوين. المادة 11: تهدف الأعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب المعارف المقدمة خلال الدروس وتعميقها من خلال تمارين تطبيقية، أو أي نشاط بيداغوجي آخر يترك لتقدير الفريق البيداغوجي. المادة 12: تهدف الأعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء من المعارف المدرسة في المحاضرات أو كلها والتي تم تعميقها في الأعمال الموجهة. يمكن أن تستخدم أيضاً كوسيلة توضيحية أو كدعامة للمحاضرة. المادة 13: يتشكل فريق التكوين من الأساتذة الباحثين الذين اقترحوا عرض تكوين لمسار معين وصمموه ومن الأساتذة الباحثين المشاركين في تدريس مواد هذا المسار خلال العام الدراسي المعني (المحاضرات، الأعمال الموجهة، الأعمال التطبيقية، الورشات …..). المادة 14: يجب أن ينتمي كل عرض تكوين إلى ميدان، وشعبة وتخصص. لا يمكن تأهيل عرض تكوين ما إلا بعد تقييمه من الهيئات العلمية والبيداغوجية المخولة ممثلة في المجالس العلمية، الندوات الجهوية للجامعات، اللجان البيداغوجية الوطنية للميادين أو اللجان البيداغوجية الوطنية للمدارس، واللجنة الوطنية للتأهيل. تؤهل مؤسسة التعليم العالي لضمان عروض التكوين المقبولة، من اللجان المذكورة أعلاه، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 15: يتم إعداد عروض التكوين الممهننة، وجوباً، بالتشارك مع الشريك الاجتماعي والاقتصادي.
الفصل الثاني: 1- كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل
المادة 16: يُسمح التسجيل في التكوين لنيل شهادة الليسانس للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، والتسجيل في التكوين لنيل شهادة الماستر للمترشحين الحائزين على شهادة الليسانس، باحترام الشروط البيداغوجية التي يحدّدها سنوياً، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 17: تتم عملية التسجيل النهائي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، حصرياً، عبر الخط من خلال منصة قطاع التعليم العالي. المادة 18: يُعد كشف نقاط البكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعترف بمعادلتها، وثيقة إجبارية في ملف التسجيل، ويتم حفظه في الملف البيداغوجي الرقمي للطالب طيلة مساره الجامعي. المادة 19: تتم عملية التسجيل أو إعادة التسجيل في بداية كل سنة جامعية. يجب على الطالب دفع حقوق التسجيل الإداري عبر الخط بعنوان كل عام دراسي. تمنح للطالب عند تسجيله النهائي أو إعادة تسجيله شهادة تسجيل، بناءً على طلبه، وبطاقة طالب متعددة الخدمات.
2- وضعيات إدارية محتملة أثناء التكوين
أ – العطلة الأكاديمية
المادة 20: يمكن للطالب الاستفادة من عطلة أكاديمية لأسباب استثنائية، مثل:
- مرض مزمن معيق،
- عطلة أمومة،
- الخدمة الوطنية،
- حالة قوة قاهرة. تمنح العطلة الأكاديمية لسنة جامعية واحدة خلال مسار التكوين. لا تُحتسب مدة العطلة الأكاديمية كتأخر بيداغوجي. يجب أن يكون طلب العطلة الأكاديمية مرفقاً بمبررات تمنحها المصالح المخولة.
المادة 21: يجب إيداع طلب تبرير العطلة الأكاديمية لدى المصالح البيداغوجية المعنية للمؤسسة قبل بداية امتحانات السداسيات الفردية. تدرس طلبات العطلة الأكاديمية قبل بداية امتحانات السداسيات الفردية من لجنة تتشكل من نائب مدير الجامعة / المدير المساعد المكلف بالبيداغوجيا أو ممثل عنه (رئيساً) ونائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة ورئيس القسم التابعين للكلية المعنية أو المعهد المعني، حسب الحالة. تترك الحالات الأخرى غير المذكورة في المادة 20 أعلاه بما فيها طلبات العطلة الأكاديمية في السداسيات الزوجية لتقدير اللجنة. تبلغ المؤسسة عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب مسجل حصرياً عبر الخط ومستفيد من عطلة أكاديمية. في هذه الحالة لا تفعّل بطاقة الطالب، وتعلق استفادته من الخدمات الجامعية.
المادة 22: يُقدر الحد الأقصى لمدة العطلة الأكاديمية بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط خلال مسار تكوين الطالب إلا في حالات القوة القاهرة التي تقدرها اللجنة المذكورة في المادة 21 المذكورة أعلاه مثل استشفاء طويل المدة، وضع عائلي اجتماعي استثنائي، …. في حالة ما إذا قرر الطالب تمديد العطلة الأكاديمية، يقوم بإيداع طلب التمديد لدى المصالح البيداغوجية مرفقاً بالمبررات اللازمة وذلك قبل استيفاء مدة العطلة الأكاديمية، دون طلب إعادة الإدماج.
المادة 23: يمكن للطالب بعد انتهاء مدة العطلة الأكاديمية، طلب إعادة الإدماج لدى المصالح البيداغوجية لمؤسسته. لا يمكن إيداع طلب إعادة الإدماج إلا في بداية السنة الجامعية.
ب – التخلي عن التكوين المادة 24: يعلن رئيس القسم بأن طالباً في وضعية تخّل عن التكوين بعنوان السنة الجامعية إذا لم يحضر أي تعليم منظم على شكل محاضرات، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، ورشات أو تربص، خلال سداسي من السنة الجامعية، بناءً على تقرير تعده اللجنة البيداغوجية قبل امتحانات الدورة العادية للسداسي. تتكفل المؤسسة بالتبليغ عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب مسجل حصرياً عبر الخط ومتخلّ عن التكوين. في هذه الحالة، لا تفعّل بطاقة الطالب.
المادة 25: يجب على مدير المؤسسة إرسال قائمة الطلبة الذين تخلوا عن تكوينهم إلى مديرية الخدمات الجامعية المعنية. في هذه الحالة، تلغى استفادة الطالب من الخدمات الجامعية.
المادة 26: يمكن السماح للطالب، في حالة التخلي عن التكوين، تقديم طلب لإعادة الإدماج لدى المصالح البيداغوجية لمؤسسته، مصحوباً بالتبريرات الضرورية. لا يمكن أن يتجاوز طلب إعادة الإدماج السنتين المواليتين لإعلان تخلي الطالب عن التكوين، إلا في حالة قوة قاهرة. تمنح رخصة واحدة فقط لإعادة الإدماج خلال المسار، وذلك بعد دراسة الملف من قبل اللجنة المذكورة في المادة 21 أعلاه وبناءً على المقاعد البيداغوجية المتاحة. لا يمكن تقديم طلب إعادة الإدماج إلا عند بداية السنة الجامعية. تحتسب مدة التخلي عن التكوين كتأخر بيداغوجي.
الفصل الثالث: تنظيم التكوين للحصول على شهادتي الليسانس والماستر
المادة 27: تسمح مسارات الليسانس والماستر للطالب باكتساب معارف وكفاءات أكاديمية وبحثية إضافة إلى قدرات مقاولاتية لضمان تحقيق مشروعه المهني الشخصي. المادة 28: ينظم التكوين للحصول على شهادتي الليسانس والماستر في سداسيات. ينظم التكوين لنيل شهادة الليسانس في ثلاث (3) سنوات أي ست (6) سداسيات على مستوى الجامعات والمراكز الجامعية ومؤسسات التكوين العالي تحت الوصاية البيداغوجية وكذا مؤسسات التكوين العالي الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ينظم التكوين لنيل شهادة الماستر في سنتين (2) أي أربع (4) سداسيات على مستوى الجامعات والمراكز الجامعية ومؤسسات التكوين العالي تحت الوصاية البيداغوجية وكذا مؤسسات التكوين العالي الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ينظم التكوين لنيل شهادة الماستر على مستوى المدارس العليا، التي لا تضمن التكوين في الهندسة والهندسة المعمارية في شكل مسار موحد ومتتابع يتضمن تكويناً قاعدياً في سنتين (2) أي أربع (4) سداسيات، وتكويناً متخصصاً في ثلاث (3) سنوات أي ست (6) سداسيات.
المادة 29: تشمل الدراسات للحصول على شهادتي الليسانس والماستر ما يلي:
- وحدات تعليم أساسية،
- وحدات تعليم منهجية،
- وحدات تعليم استكشافية،
- وحدات تعليم أفقية. يتم تنظيم تكوينات الليسانس والماستر ضمن مجموعة من المواد، يتم ضمانها على شكل محاضرات، وأعمال موجهة، وأعمال تطبيقية، وأعمال ورشات، وتربصات ميدانية وفي الوسط المهني، … الخ.
المادة 30: يتم ضمان نشاطات التكوين من محاضرات وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية، وأعمال ورشات، وتربصات ميدانية وفي الوسط المهني … الخ حضورياً. كما يمكن ضمان تدريس وحدات التعليم الاستكشافية أو الأفقية حضورياً أو عن بعد بناءً على رأي فريق التكوين. المادة 31: يعد ارتداء المئزر إجبارياً في المخابر، مع احترام شروط الأمن والنظافة. المادة 32: تُحضّرُ الأعمال التطبيقية ويُشرف على إعدادها أستاذ باحث مكلف بالأعمال التطبيقية يساعده مهندسون وتقنيون مخبريون.
الفصل الرابع: التقييم في التكوينات للحصول على شهادتي الليسانس والماستر
1- المواظبة خلال التكوين
المادة 33: يعد حضور الطالب في المحاضرات ضرورياً وتترك إجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية. يتم التنسيق مع رئيس القسم لإعلام الطلبة، قبل بداية السداسي، بإجبارية الحضور.
المادة 34: يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية وفي الوسط المهني إجبارياً على مدار السداسي. يجب على الأساتذة الباحثين المكلفين بالأعمال الموجهة، الأعمال التطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية وفي الوسط المهني القيام بمراقبة الحضور في كل حصة، قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم.
المادة 35: يضع رئيس القسم بالتنسيق مع اللجنة البيداغوجية، نظام مواظبة مكيف لفائدة الطلبة المعنيين بالمراقبة الطبية المستمرة أو العلاج، على غرار تصفية الكلى، العلاج الكيميائي، إعادة التأهيل، … والطلبة المنتمين لرياضيي النخبة، والطلبة حاملي مشاريع ابتكارية طبقاً للقرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وذلك وفقاً لمتطلبات التزاماتهم، بناءً على وثائق ثبوتية صادرة عن المصالح الرسمية المختصة.
المادة 36: تؤدي خمس (05) غيابات مبررة أو غير مبررة في حصص الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني في السداسي إلى إقصاء الطالب من المادة بعنوان السداسي المعني. يفقد الطالب المقصى حقه في الاستفادة من أي امتحان تعويضي للمراقبة المستمرة في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني للمادة المعنية. لا يسمح الإقصاء من مادة معينة الاستفادة من التعويض بين المواد المشكلة للوحدة التعليمية، كما لا يسمح الإقصاء من مادة الاستفادة من التعويض بين الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي، كما لا يسمح الإقصاء من مادة الاستفادة من التعويض بين السداسيين المشكلين للسنة. يتم إعداد تقارير الغيابات في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو أعمال الورشات أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني من الأساتذة الباحثين المكلفين بهذه الدروس وإرسالها إلى إدارة القسم قبل تنظيم امتحانات نهاية السداسي. يتكفل رئيس القسم بإدراج غيابات الطالب عبر منصة قطاع التعليم العالي وإعداد قائمة الطلبة المقصيين بالتشاور مع مسؤولي المواد التعليمية المعنية.
المادة 37: تُعدّ غيابات مبرّرة في الحالات التالية: 1- وفاة في الأصول، الفروع أو الأقارب، 2- زواج المعني، 3- عطلة الأبوة أو الأمومة للمعني، 4- التكليف أو الاستدعاء الرسمي، 5- مرض المعني. تبرر حالات الغياب من 1 إلى 4 بوثائق ثبوتية صادرة عن المصالح المخولة، وتُبرّر حالة الغياب رقم 5 بشهدة مرضية ممنوحة أو مصادق عليها من طرف طبيب المؤسسة الجامعية أو المؤسسة الاستشفائية المتعاقد معها. تترك الحالات الأخرى غير المذكورة، لتقدير اللجنة البيداغوجية بالتنسيق مع رئيس القسم وفقاً لخصوصية كل حالة.
المادة 38: في حالة الغياب المبرر للطالب في امتحان المراقبة المستمرة، يحق له الاستفادة من امتحان تعويضي قبل فترة الامتحانات الجزئية للسداسي. يؤدي غياب الطالب عن الحصة التعويضية إلى فقدان الحق في حصة تعويضية أخرى، وفي هذه الحالة، تمنح له علامة صفر من عشرين (20/00) في امتحان المراقبة المستمرة. تمنح العلامة صفر من عشرين (20/00) في امتحان المراقبة المستمرة مهما كانت طبيعتها، للغيابات غير المبررة.
2- أشكال التقييم
المادة 39: يتم تقييم الطالب سداسياً ويكون الانتقال سنوياً. يمكن أن يتم التقييم على شكل مراقبة مستمرة أو امتحان جزئي أو بكليهما، يُحدّد هذا التقييم في عرض التكوين. يتم تنظيم امتحانين في إطار المراقبة المستمرة في كل سداسي مدة كل واحد منهما ساعة ونصف (1سا 30د)، بالإضافة إلى امتحان جزئي مدته من ساعتين (02) إلى ثلاث (03) ساعات حسب أهمية المادة التعليمية.
المادة 40: يقوم رئيس القسم بالتشاور مع فريق التكوين في بداية كل سداسي بإبلاغ الطلبة والأساتذة الباحثين من خلال الوسائط الرقمية بجدول التوقيت ونمط التدريس وأشكال التقييم، والموازنة المطبقة. يجب على الأساتذة الباحثين الالتزام بجدول التوقيت الزمني والحجم الساعي المخصص لكل مادة تعليمية، ويجب تبليغ إدارة القسم والطلبة في الحالات القاهرة بأي تغيير لجدول التوقيت قبل أربع وعشرين (24) ساعة من يوم تنفيذه.
المادة 41: يشمل تقييم الطالب مختلف أشكال التعليم من دروس وأعمال موجهة، وأعمال تطبيقية، وأعمال الورشات وخرجات ميدانية، وتربصات تطبيقية وفي الوسط المهني. يجب أن يتضمن موضوع الامتحان الجزئي جزءاً من محتوى المحاضرات والجزء الآخر من الأعمال الموجهة حسب طبيعة المادة.
المادة 42: يتم حساب معدل علامة أعمال الورشات، الأعمال التطبيقية، الأعمال الموجهة، الخرجات الميدانية، التربصات التطبيقية وفي الوسط المهني، والعمل الشخصي على أساس العلامات المحصل عليها في مختلف أشكال التعليم المذكورة في المادة 41 أعلاه، وفق موازنة محددة في عرض التكوين. تعد هذه العلامة معدل المراقبة المستمرة.
المادة 43: تنظم دورتان للامتحان الجزئي بعنوان كل سداسي كما يلي:
- دورة أولى تسمى دورة « عادية »،
- دورة ثانية تسمى دورة « استدراكية ». تنظم الدورة الاستدراكية بعد إجراء المداولات السنوية للدورات العادية. يمكن تنظيم الدورة الاستدراكية في التكوين في السنة الثانية ماستر بعد امتحانات السداسي الثالث.
المادة 44: يتم حساب معدل المادة على أساس علامة الامتحان الجزئي ومعدل المراقبة المستمرة طبقاً للموازنة المحددة في عرض التكوين. المادة 45: يتم حساب معدل الوحدة التعليمية على أساس معدلات المواد المشكلة لها والموزونة بمعاملاتها والمحددة في عرض التكوين. المادة 46: يتم حساب معدل السداسي على أساس معدلات الوحدات التعليمية المشكلة له والموزونة بمعاملاتها والمحددة في عرض التكوين. المادة 47: يتم حساب المعدل السنوي على أساس معدلات الوحدات التعليمية التي تشكل السنة البيداغوجية والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين.
المادة 48: يُطبق التعويض:
- على الوحدات التعليمية من خلال حساب معدل المواد المشكلة لها والموزونة بمعاملاتها والمحددة في عرض التكوين، حيث تحتفظ الوحدة التعليمية المكتسبة عن طريق التعويض برصيدها.
- على السداسي من خلال حساب معدل الوحدات التعليمية المشكلة له والموزونة بمعاملاتها والمحددة في عرض التكوين، حيث يحتفظ السداسي المكتسب عن طريق التعويض بثلاثين (30) رصيداً المسندة له.
- على السنة من خلال حساب معدلات الوحدات التعليمية التي تشكل السنة البيداغوجية والموزونة بمعاملاتها المحددة في عرض التكوين، حيث تحتفظ السنة المكتسبة عن طريق التعويض بستين (60) رصيداً المسندة لها.
3- سير الامتحانات
المادة 49: تُحدد رزنامة الامتحانات الجزئية من حيث مدتها، تاريخها، مكان إجرائها وتنظيم حراستها من إدارة القسم بناءً على اقتراحات اللجان البيداغوجية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الطلبة المنتقلين بديون في برمجة الامتحانات. يجب إعلام الأساتذة الباحثين والطلبة بهذه الرزنامة خلال سبعة (07) أيام قبل تاريخ أول امتحان من خلال كل وسائط الاتصال الرقمية المتاحة.
المادة 50: يخضع سير كل امتحان للقواعد التالية:
- عدم السماح للطالب، المتأخر بثلاثين (30) دقيقة بعد توزيع مواضيع الامتحان، باجتياز الامتحان،
- يجب على الطالب إظهار بطاقته متعددة الخدمات قبل انطلاق كل امتحان،
- لا يسمح لأي طالب بمغادرة قاعة الامتحان خلال الثلاثين (30) دقيقة الموالية لتوزيع مواضيع الامتحان،
- لا يسمح للطالب بالعودة من جديد إلى قاعة الامتحان بعد تسليمه ورقة الإجابة،
- يمكن للطالب عند الاضطرار، ولسبب قاهر، الخروج مؤقتاً من قاعة الامتحان بمرافقة أستاذ باحث مراقب،
- تزويد الطالب بالأدوات المطلوبة ذات الصلة بالامتحان،
- منع استعمال الهاتف النقال وأي وسيلة اتصال أخرى من الطالب، طيلة مدة الامتحان،
- وجوب إمضاء الأساتذة الباحثين المراقبين محضر سير الامتحان، وإمضاء الطلبة قائمة الحضور،
- وجوب تسليم الطالب ورقته إلى الأساتذة الباحثين المراقبين حتى ولو لم تتضمن أي إجابة عن أسئلة الامتحان،
- وجوب احترام الطالب جميع التوجيهات الصادرة عن الأساتذة الباحثين المراقبين. يعرض كل إخلال بالقواعد المذكورة أعلاه، الطالب المعني للمثول أمام المجلس التأديبي. تتكفل المؤسسة بالتبليغ عبر منصة قطاع التعليم العالي عن كل طالب مسجل حصرياً عبر الخط والمعاقب بسبب تأديبي.
المادة 51: يتعين على مدير مؤسسة التعليم العالي تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للسير الحسن للامتحانات، بما في ذلك:
- عدد كاف من الأساتذة الباحثين المراقبين والقاعات المخصصة للامتحان،
- محاضر سير الامتحانات،
- القوائم الاسمية للأساتذة الباحثين المراقبين والطلبة المعنيين بالامتحان. عند نهاية الامتحان، يقيد الأساتذة الباحثون المراقبون، مع إمضاءاتهم، مجريات الامتحان في المحضر المعد سلفاً، ويسلم إلى رئيس القسم. يجب أن يتضمن هذا المحضر ما يلي:
- اسم المادة وطبيعة الامتحان،
- مكان إجراء الامتحان وتاريخه وتوقيته ومدة سريانه،
- اسم كل أستاذ باحث مراقب ولقبه وإمضاءه،
- عدد الطلبة الممتحنين وعدد أوراق الامتحان المسلمة عند نهاية الامتحان،
- الحوادث والملاحظات المحتملة ذات الصلة بالامتحان.
المادة 52: يمنح الغياب المبرر في امتحان جزئي بمفهوم المادة 37 المذكورة أعلاه، الحق للطالب في امتحان تعويضي، يتم تنظيمه مباشرة بعد نهاية امتحانات الدورة العادية، في أجل لا يتعدى سبعة (07) أيام، وفق رزنامة تعدها إدارة القسم مع إعلام جميع الأطراف المعنية من أستاذ المادة والطلبة المعنيين. في حالة الغياب غير المبرر في امتحان جزئي، تُمنح العلامة صفر من عشرين (20/00) في الامتحان المعني ولا يستفيد الطالب من امتحان تعويضي. في حالة الإخفاق أو الغياب المبرر أو غير المبرر عن هذا الامتحان، يُسمح للطالب اجتياز امتحان الدورة الاستدراكية.
المادة 53: يجب إرسال مبرر الغياب رقمياً عبر العنوان الإلكتروني المؤسساتي لرئيس القسم خلال اثنين وسبعين (72) ساعة الموالية لتاريخ الامتحان كحد أقصى. يُعد تاريخ الإرسال دليل تبليغ. يجب على مصالح القسم تحويل هذا المبرر إلى أستاذ المادة المعنية عبر بريده الإلكتروني المهني، وإدراجه في الملف البيداغوجي الرقمي للطالب.
المادة 54: لا يحق للطالب المقصى من مادة الحصول فيها على علامة، كما لا يحق له، أيضاً، المشاركة في الدورة الاستدراكية لها. في هذه الحالة، لا يتم حساب معدل السداسي ولا معدل الوحدة التعليمية التي تحتوي على المادة. ويحتفظ الطالب بمعدلات وأرصدة المواد والوحدات المكتسبة. تحال حالة الطالب المقصى، بسبب الغياب، في مادة واحدة والمتحصل على معدل سنوي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (20/10) إلى لجنة المداولات للفصل فيها. في حالة ما تقرر إلغاء الإقصاء تمنح علامة صفر من عشرين (20/00) في المادة المعنية ويعاد حساب معدلات الوحدة والسداسي والسنة.
المادة 55: يحق للطالب الموجود في وضعية التخلي عن التكوين، بمفهوم المادة 24 أعلاه، المشاركة في امتحانات الدورة العادية والدورة الاستدراكية كذلك.
4- تصحيح أوراق الامتحان والاطلاع عليها
المادة 56: بعد كل امتحان، يتوجب على الأستاذ الباحث المسؤول عن امتحان المادة صب علامات الطلبة على أرضية بروغرس، مع نشر التصحيح النموذجي لموضوع الامتحان مرفقاً بسلم التنقيط على وسائط الاتصال الرقمية.
المادة 57: يتوجب على كل أستاذ باحث، بالتنسيق مع مصالح القسم، تنظيم حصة من أجل تمكين الطلبة من الاطلاع على أوراق الامتحان. يجب أن تتم هذه الحصة قبل تسليم العلامات النهائية إلى رئيس القسم تمهيداً لتنظيم المداولات. يعد الاطلاع على أوراق الامتحانات حقاً مكفولاً للطالب بالنسبة للدورة العادية فقط، دون الدورة الاستدراكية.
المادة 58: بعد اطلاع الطالب على ورقة إجابته وفقاً للمادة 57 المذكورة أعلاه، يمكنه، في حالة عدم رضاه عن العلامة المتحصل عليها، تقديم طلب تصحيح ثان عبر المنصة الرقمية المخصصة خلال اثنين وسبعين (72) ساعة الموالية لتاريخ الاطلاع. لا يُقبل أي طعن يودع بعد تجاوز هذه المدة وهذا قبل إدراج العلامات النهائية في المنصة الرقمية للقطاع.
المادة 59: بناءً على الطعن المقدم حسب المادة 58 المذكورة أعلاه، يتخذ رئيس القسم التدابير اللازمة لتعيين، تحت الإغفال، أستاذ باحث من التخصص نفسه والرتبة نفسها أو رتبة أعلى من رتبة أستاذ المادة، لإجراء تصحيح ثان طبقاً للتصحيح النموذجي وسلم التنقيط لأستاذ المادة. يمكن أن يكون الأستاذ الباحث المكلف بالتصحيح لمؤسسة تعليم عال أخرى وأن يكون من نفس التخصص.
المادة 60: عند نهاية التصحيح الثاني، تُجرى مقارنة بين العلامتين المتحصل عليهما في التصحيحين الأول والثاني، حسب الحالة:
- إذا كان الفارق بين علامة التصحيح الثاني وعلامة التصحيح الأول يساوي أو أقل من ثلاث (03) نقاط، يتم احتساب معدل العلامتين،
- إذا كانت علامة التصحيح الثاني أكبر من علامة التصحيح الأول بثلاث (03) نقاط أو أكثر يتم الاحتفاظ بأعلى علامة،
- إذا كانت علامة التصحيح الثاني أقل من علامة التصحيح الأول بأكثر من ثلاث (03) نقاط تمنح علامة صفر من عشرين (20/00) في المادة. بعد التصحيح الثاني ومنح العلامة النهائية حسب الحالات المذكورة أعلاه، لا يحق للطالب الاستفادة من الاطلاع على ورقة امتحانه ومن إيداع طعن من جديد.
المادة 61: بعد إجراء كل العمليات المنصوص عليها في المواد من 56 إلى 60 المذكورة أعلاه من هذا القرار، يتوجب على الأساتذة الباحثين المتدخلين في المواد المعنية صبّ العلامات النهائية للطلبة في المنصة الرقمية للقطاع، والتي تتم من خلالها المداولات النهائية حصرياً. تودع أوراق الأجوبة لدى مصالح القسم لأرشفتها لمدة سنة واحدة، ولا يتم فتحها أو الاطلاع عليها تحت أي طارئ إلا بحضور أستاذ المادة المعنية.
5- لجنة المداولات
المادة 62: تُعد المشاركة في المداولات نشاطاً بيداغوجياً يتوج جميع الواجبات البيداغوجية للأستاذ الباحث. تتشكل لجنة المداولات من الأساتذة الباحثين المسؤولين عن مواد الوحدات التعليمية المدرسة في المسار، ويعد حضورهم في المداولات إجبارياً. لا تصح المداولات إلا بحضور ثلثي (2/3) مسؤولي مواد الوحدات التعليمية المدرسة. كما يمكن رئيس لجنة المداولات عند الاقتضاء، استدعاء أي أستاذ باحث مكلف بالأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية و/أو أعمال الورشات و/أو التربصات الميدانية وفي الوسط المهني، … الخ لمواد معنية، لحضور لجنة مداولات نهاية السنة. تكتسي المداولات طابعاً سرياً، ويعرض عدم التقيد بهذا الإجراء صاحبه للإجراءات التأديبية. تنظم المداولات في آخر السنة الجامعية في طور الليسانس وفي آخر السنة الأولى من طور الماستر وفي آخر كل سداسي في السنة الثانية منه. تتخذ اللجنة سيدة في مداولاتها، قراراتها بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة 63: يعين رئيس لجنة المداولات للمصادقة على النتائج من بين الأساتذة الباحثين ذوي أعلى رتبة بين أعضائها أو رئيس القسم. تتوج المداولات بمحضر وملخص مؤرخين وخاليين من الخدش والشطب يحملان اسم كل عضو من أعضاء اللجنة ولقبه وتوقيعه. يتضمن محضر النتائج المعلومات التالية: عدد الطلبة المسجلين بانتظام، عدد الناجحين في الدورتين الأولى والثانية، عدد الناجحين بديون، عدد الراسبين، عدد المقصيين وعدد المعفيين من الإقصاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 54 أعلاه، عدد المتخلين عن التكوين، ونسبة النجاح ونسبة الرسوب دون الأخذ في الحسبان عدد المتخلين عن التكوين عند حساب النسب. يتضمن ملخص محضر المداولات المعلومات التالية: عدد الطلبة المسجلين، عدد الناجحين وعدد الراسبين، نسبة النجاح ونسبة الرسوب. يرفق محضر المداولات النهائية للسنة بتقرير حول عملية الإنقاذ، إن وجدت، والمعايير المعتمدة في ذلك، لاسيما منها البيداغوجية، والمواظبة، وحسن السيرة والسلوك. كما يجب أن يتضمن هذا التقرير قائمة الطلبة المعفيين من الإقصاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 54 أعلاه. يرفق محضر المداولات النهائية للسنة بمحاضر كل مادة على حدة ويُوقع من كل أساتذة المواد. يرفق محضر المداولات النهائية للسنة بتقرير عن كل وحدة تعليمية على حدة، ويُوقع من مسؤولي مواد الوحدة التعليمية. يرفق محضر المداولات النهائية للسنة بتقرير عن كل سداسي على حدة، ويُوقع من مسؤولي مواد الوحدة التعليمية التابعة للسداسي.
المادة 64: تجرى المداولات حصرياً عبر الأرضية الرقمية التابعة لقطاع التعليم العالي. المادة 65: يتم إبلاغ الطلبة بالنتائج النهائية للمداولات المصادق عليها، عن طريق فضائهم الرقمي وعن طريق النشر الرقمي. المادة 66: يمكن للطالب في حالة خطأ ناتج عن صب العلامات، إيداع طعن على الأرضية الرقمية في أجل أقصاه 48 ساعة الموالية للنشر الرقمي لنتائج المداولات. لا يؤخذ بعين الاعتبار كل طعن يقدم بعد هذا الأجل.
المادة 67: تستدعى اللجنة نفسها من رئيسها لمعالجة الطعون المقدمة من الطلبة للقيام بتصحيح الأخطاء المحتملة في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة بعد انتهاء مدة إيداع الطعون المحددة في المادة 66 أعلاه بالتنسيق مع مصالح القسم. عند نهاية هذه المداولات، يتم إعداد محضر بنفس الشروط والعناصر المحددة في المادة 63 من هذا القرار، والذي يجب أن يعنون « محضر إضافي تصحيحي للمحضر الأول ».
6- ترتيب الطلبة وتوجيههم
المادة 68: يجب أن تتم عملية الترتيب، طبقاً للقرار رقم 714 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011 والمذكور أعلاه، عند نهاية المداولات السنوية النهائية. يجب أن تتم عملية التوجيه على المنصة الرقمية لقطاع التعليم العالي، على أساس النتائج المتحصل عليها من الطالب وبطاقة رغباته الرقمية وقدرات الاستقبال بالنسبة لكل مسار تكوين المحدد من فريق التكوين. يترأس لجنة المصادقة على نتائج الترتيب والتوجيه نائب مدير المؤسسة المكلف بالبيداغوجيا أو ممثله، وتتشكل من رؤساء الأقسام، مسؤولي الميادين، مسؤولي الشعب، ومسؤولي التخصصات.
المادة 69: يُدوّن ترتيب الطلبة وتوجيههم في محضر ممضى من أعضاء اللجنة ويبلغ للطلبة عبر كل الوسائط الرقمية المتاحة. يمكن للطالب إيداع طعن في نتائج الترتيب و/أو التوجيه عبر المنصة الرقمية المخصصة، موجه لرئيس لجنة الترتيب والتوجيه في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة الموالية لنشر المحضر. يتم تبليغ نتائج دراسة الطعون للطلبة من اللجنة ذاتها عبر كل الوسائط الرقمية في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة بعد انتهاء مدة إيداع الطعون.
الفصل الخامس: التدرج في التكوينات لنيل شهادتي الليسانس والماستر
المادة 70: تكتسب الوحدة التعليمية من الطالب الذي تحصل على كل المواد المشكلة لها، مما يسمح له باكتساب كل الأرصدة المسندة لها. تكتسب الوحدة التعليمية، أيضاً، عن طريق التعويض إذا كان معدل مجموع العلامات المتحصل عليها في المواد المكونة لها، موزونة بمعاملاتها، يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (20/10). في هذه الحالة، تعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة ضمن مسار التكوين نفسه وقابلة للتحويل في أي مسار تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة بما في ذلك حالة الحركية الأكاديمية للطالب داخل التراب الوطني. تحتفظ الوحدة غير المكتسبة بأرصدة موادها المكتسبة. تكتسب الأرصدة الجزئية المحفوظة، في هذه الحالة، وتحوّل في أي مسار تكوين يتضمن هذه الوحدة التعليمية، بما في ذلك حالة الحركية الأكاديمية للطالب داخل التراب الوطني.
المادة 71: يتم اكتساب السداسي نهائياً لكل طالب نجح في كل الوحدات المشكلة له وتحصل على معدل سداسي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (20/10). يكتسب السداسي أيضاً عن طريق التعويض، إذا كان معدل مجمل الوحدات المشكلة له والموزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (20/10). يحتفظ السداسي المكتسب عن طريق التعويض بثلاثين (30) رصيداً المسندة له.
المادة 72: لا يسمح بحساب معدل الوحدة التعليمية للطالب المقصى من إحدى المواد المكونة لها، إلا أنها تحتفظ بأرصدة موادها المكتسبة الأخرى. المادة 73: لا يسمح بحساب معدل السداسي للطالب المقصى من إحدى المواد المكونة للوحدة التعليمية الذي تنتمي إليه هذه المادة، إلا أنه يحتفظ السداسي المعني باكتساب أرصدة المواد الأخرى المكتسبة بالتعويض أو دون تعويض. لا يسمح للطالب المقصى من مادة معينة المشاركة في امتحان الدورتين العادية والاستدراكية لهذه المادة.
1- التدرج في التكوين لنيل شهادة الليسانس
المادة 74: يسمح التدرج في مسار الليسانس باكتساب السنة عن طريق حساب معدلات الوحدات التعليمية المشكلة للسنة المسندة بمعاملاتها. تحتفظ السنة المكتسبة بتعويض أو دون تعويض بستين (60) رصيداً المسندة إليها.
المادة 75: تتم المصادقة على الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس إذا اكتسب الطالب:
- إما السداسيين الأولين من مسار التكوين ستون (60) رصيداً بتعويض أو دون تعويض،
- إما ثلاثين (30) رصيداً أو أكثر موزعا بين السداسيين، مع عشرة (10) أرصدة كحد أدنى في كل سداسي، إذ ينتقل الطالب في هذه الحالة بديون. في حالة انتقال الطالب بديون تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي الفرقة البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.
المادة 76: يتم الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس إذا تحصل الطالب على:
- إما السنتين الأوليتين من مسار التكوين مائة وعشرين (120) رصيداً بتعويض أو دون تعويض بين سداسيات كل سنة،
- إما تسعين (90) رصيداً على الأقل، منها ستون (60) رصيداً في إحدى السنتين، واكتساب وحدات التعليم الأساسية في السنة الأخرى، إذ ينتقل الطالب في هذه الحالة بديون.
المادة 77: في حالة الانتقال بديون، يؤخذ بعين الاعتبار المعدل الجديد المحصل عليه في امتحان المادة المعنية بالدين إذا كان المعدل أعلى من المعدل المتحصل عليه خلال السنة الجامعية السابقة.
المادة 78: يجب على الطالب، في حالة الإخفاق في الدورة العادية، المشاركة في الدورة الاستدراكية لامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة. العلامة النهائية للمادة هي حصيلة المعدّل ما بين المراقبة المستمرة، إن وجدت، وأفضل علامة ما بين امتحاني الدورتين العادية والاستدراكية.
المادة 79: عقب الدورة الاستدراكية، تكتسب الوحدة التعليمية والسداسي وفق نفس أحكام المادتين 70 و 71. إذا لم يتم اكتساب الوحدة التعليمية، يتم الاحتفاظ بالأرصدة المسندة للمواد المكتسبة المشكلة لها.
المادة 80: يحتفظ الطالب المسموح له بالانتقال بديون في مساره التكويني، وفقاً لشروط الانتقال المنصوص عليها في المادتين 75 و 76 أعلاه، بالوحدات المكتسبة. كما يتوجب عليه اجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة.
المادة 81: يمكن للطالب الذي لم ينتقل إلى السنة الثانية أو السنة الثالثة ليسانس، حسب الحالة:
- إعادة التسجيل في مسار التكوين نفسه. في هذه الحالة، يعيد الطالب امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة للسداسي غير المكتسب، ويتم الاحتفاظ بأحسن معدل للمادة ما بين معدل السنة الحالية والمعدل المحصل عليه سابقاً.
- يمكن فريق التكوين أن يقترح على الطالب إعادة توجيهه نحو ميدان تكوين آخر بالمؤسسة نفسها إن أمكن ذلك. ويقوم فريق التكوين للمسار الجديد في هذه الحالة، بمنحه معادلة جزئية للمواد والوحدات المكتسبة والمواد الواجب اتباعها في المسار الجديد، تُحدد بموجب محضر بيداغوجي وتحفظ في ملفه البيداغوجي.
المادة 82: تخضع عملية إعادة التوجيه إلى:
- شروط الالتحاق بالميادين والشعب التي يحددها التنظيم المعمول به لسنة الحصول على شهادة البكالوريا،
- المستوى الدراسي للطالب المقدر بالمواد التعليمية المكتسبة،
- بطاقة رغبات يقدمها الطالب يعبر من خلالها على ثلاثة اختيارات لشعب مرتبة حسب الأولوية.
المادة 83: لا يمكن للطالب البقاء أكثر من خمس (5) سنوات في التكوين لنيل شهادة الليسانس، حتى في حالة إعادة التوجيه، إلا أنه يسمح للطالب الذي اكتسب مائة وعشرين (120) رصيداً أو أكثر بإعادة التسجيل لسنة واحدة إضافية. يستفيد الطالب الذي اكتسب على الأقل مائة وخمسين (150) رصيداً بعد التسجيل السادس وفي حالة إخفاق، من تسجيل واحد استثنائي يسمح له من خلاله فقط باجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة و/أو إنهاء مشروع نهاية دراسته إن وجد. لا يستفيد الطالب في هذه الحالة من الخدمات الجامعية لا سيما الإيواء والمنحة. لا تؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 20 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 24 المذكورة أعلاه.
المادة 84: يُقصى من التكوين لنيل شهادة الليسانس كل طالب:
- لم يكتسب مائة وعشرين (120) رصيداً خلال خمس (5) سنوات من التكوين،
- لم يكتسب مائة وخمسين (150) رصيداً خلال ست (6) سنوات من التكوين،
- لم يكتسب مائة وثمانين (180) رصيداً خلال سبع (7) سنوات من التكوين المسموح بها. لا تؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 20 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 24 المذكورة أعلاه.
المادة 85: تسلم شهادة الليسانس للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع، واكتسبوا مائة وثمانين (180) رصيداً المطلوبة، أي ثلاثين (30) رصيداً في كل سداسي مرفقة بملحق وصفي لها.
2- التدرج في التكوين لنيل شهادة الماستر في الجامعات والمراكز الجامعية
المادة 86: يسمح التدرج في مسار الماستر باكتساب السنة من خلال حساب معدلات الوحدات التعليمية المشكلة له والمسندة بمعاملاتها.
المادة 87: يعد الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر حقاً للطالب الذي اكتسب ستين (60) رصيداً، سواء عن طريق التعويض أو دون تعويض طبقاً للمادة 71 أعلاه. كما يسمح بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بديون لكل طالب تحصل على خمس وأربعين (45) رصيداً على الأقل واكتسب وحدات التعليم الأساسية. لا يطبق التعويض في السنة الثانية ماستر بين السداسي الثالث والسداسي الرابع.
المادة 88: في حالة الإخفاق في الدورة العادية، يجب على الطالب المشاركة في الدورة الاستدراكية لامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة. العلامة النهائية للمادة هي حصيلة المعدل ما بين المراقبة المستمرة، إن وجدت، وأفضل علامة ما بين امتحاني الدورتين العادية والاستدراكية.
المادة 89: عقب الدورة الاستدراكية، تكتسب الوحدة التعليمية والسداسي وفق أحكام المادتين 70 و 71. إذا لم يتم اكتساب الوحدة التعليمية، يتم الاحتفاظ بالأرصدة المسندة للمواد المكتسبة المشكلة لها.
المادة 90: يحتفظ الطالب المسموح له بالانتقال بديون في مساره التكويني، وفقاً لشروط الانتقال المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه بالوحدات المكتسبة. كما يتوجب عليه اجتياز امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات التعليمية غير المكتسبة. في حالة انتقال الطالب بديون، تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي الفرقة البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.
المادة 91: في حالة الانتقال بديون، يؤخذ بعين الاعتبار المعدل الجديد المحصل عليه في امتحان المادة المعنية بالدين إذا كان المعدل أعلى من المعدل المتحصل عليه خلال السنة الجامعية السابقة.
المادة 92: يمكن للطالب الذي لم ينتقل إلى السنة الثانية ماستر، حسب الحالة:
- إعادة التسجيل في مسار التكوين نفسه. يعيد الطالب في هذه الحالة امتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة للسداسي غير المكتسب. يتم الاحتفاظ بأحسن معدل للمادة ما بين معدل السنة الحالية والمعدل المحصل عليه سابقاً.
- في حالة انتقال الطالب بديون تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي فرقة البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.
- يمكن فريق التكوين أن يقترح على الطالب إعادة توجيهه نحو تخصص آخر في المؤسسة نفسها إن أمكن ذلك. يقوم فريق التكوين للمسار الجديد في هذه الحالة بمنحه معادلة جزئية للمواد والوحدات المكتسبة والمواد الواجب اتباعها في المسار الجديد.
المادة 93: تخضع عملية إعادة التوجيه إلى:
- شروط الالتحاق بالشعب التي يحددها التنظيم المعمول به، لاسيما في مجال شعبة الليسانس أو الشهادة الأجنبية المعترف بمعادلتها،
- المستوى الدراسي للطالب المقدر بالمواد التعليمية المكتسبة،
- بطاقة رغبات يقدمها الطالب يعبر من خلالها على ثلاثة اختيارات لشعب مرتبة حسب الأولوية.
المادة 94: لا يمكن للطالب البقاء أكثر من ثلاث (3) سنوات في التكوين لنيل شهادة الماستر، حتى في حالة إعادة التوجيه. إذا لم يكتسب الطالب مائة وعشرين (120) رصيداً خلال ثلاث سنوات من التكوين في الماستر، فإنه يستفيد من تسجيل استثنائي واحد شرط حصوله على تسعين (90) رصيداً على الأقل، يسمح له من خلاله المشاركة فقط في امتحانات المواد غير المكتسبة أو مناقشة مذكرة نهاية الدراسة. في هذه الحالة، لا يستفيد الطالب من الخدمات الجامعية لا سيما الإيواء والمنحة. لا تؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 20 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 24 المذكورة أعلاه.
المادة 95: يُقصى من مسار التكوين في الماستر كل طالب:
- لم يكتسب تسعين (90) رصيداً خلال ثلاث (03) سنوات من التكوين،
- لم يكتسب مائة وعشرين (120) رصيداً خلال أربع (04) سنوات من التكوين. لا تؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 20 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 24 المذكورة أعلاه.
المادة 96: تسلم شهادة الماستر لطلبة الجامعات والمراكز الجامعية الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع واكتسبوا مائة وعشرين (120) رصيداً المطلوبة، أي ثلاثون (30) رصيداً في كل سداسي، مرفقة بملحق وصفي لها.
3- التدرج في التكوين لنيل شهادة ماستر في المدارس العليا
المادة 97: يشترط التدرج من التكوين القاعدي إلى الطور الثاني في المدارس العليا اكتساب السنتين الأولى والثانية. المادة 98: تقيم المواد بعلامات وتسند لها معاملات محددة في عرض التكوين. يُحسب معدل المادة على أساس علامات المراقبة المستمرة و/أو الامتحان الجزئي للسداسي كما هو محدد في عرض التكوين.
المادة 99: تكتسب المادة إذا كانت العلامة المحصل عليها تساوي أو تفوق عشرة من عشرين (20/10). يُبلغ الطلبة، وجوباً، في بداية كل سداسي بالعلامة الإقصائية في عرض التكوين إن وجدت.
المادة 100: تقيم التربصات المقررة في التكوين وفقاً للتنظيم المعمول به. المادة 101: يسمح بالانتقال إلى السنة الموالية لكل طالب تحصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (20/10) بالتعويض أو دون تعويض، ودون أي علامة إقصائية، إن وجدت.
المادة 102: يحق للطالب الذي تحصل على معدل سنوي يقل عن عشرة من عشرين (20/10) أو علامة إقصائية في مادة المشاركة في امتحانات الدورة الاستدراكية للمواد غير المكتسبة. لا يسمح للطالب المشاركة في امتحانات الدورة الاستدراكية بالنسبة للمواد المكتسبة في امتحانات الدورة العادية.
المادة 103: يتم حساب معدل السداسي شريطة عدم حصول الطالب على نقطة إقصائية. يسمح بالتعويض لاكتساب السنة من خلال حساب معدل المواد المكونة لها، الموزونة بالمعاملات الخاصة بها، شريطة عدم حصول الطالب على نقطة إقصائية. تكتسب السنة الثالثة من الطور الثاني دون تعويض بين السداسيين التاسع (9) والعاشر (10). يعيد الطالب الراسب كل المواد غير المكتسبة للوحدة غير المكتسبة للسداسي غير المكتسب، إلا أنه يتم الاحتفاظ بأحسن معدل تم الحصول عليه ما بين معدل السنة الحالية ومعدل السنة الماضية، كمعدل جديد للمادة غير المكتسبة. في حالة انتقال الطالب بديون تتوقف متابعة الدروس وإجراء المراقبة المستمرة وامتحانات المواد غير المكتسبة للوحدات غير المكتسبة، على رأي فرقة البيداغوجية للسنة المعنية بالديون.
المادة 104: يحق للطالب الرسوب خلال السنتين المخصصتين للتكوين القاعدي (الجذع المشترك) سوى مرة واحدة (1) فقط. يُعاد توجيه الطالب، في حالة رسوبه أكثر من مرة خلال سنتي التكوين القاعدي من الندوة الجهوية للجامعات التي تنتمي إليها المدرسة العليا، نحو مسار تكوين في الليسانس في الجامعة أو المركز الجامعي لدائرته الجغرافية، وفقاً لأحكام المادة 106 أدناه. لا تؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 20 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 24 المذكورة أعلاه.
المادة 105: يمكن للطالب، بناءً على طلبه، إعادة توجيهه نحو مسار تكوين آخر في الليسانس في جامعة أو مركز جامعي حسب دائرته الجغرافية. تدرس الندوة الجهوية للجامعات المعنية الطلب وتصادق على مسار الطالب وتعيد توجيهه. يُعاد التوجيه وفقاً لأحكام المادة 106 أدناه.
المادة 106: تخضع عملية إعادة التوجيه إلى:
- شروط الالتحاق بالميادين والشعب التي يحددها التنظيم المعمول به لسنة الحصول على شهادة البكالوريا،
- المستوى الدراسي للطالب المقدر بالمواد التعليمية المكتسبة،
- بطاقة رغبات يقدمها الطالب يعبر من خلالها على ثلاثة اختيارات لشعب مرتبة حسب الأولوية.
المادة 107: يحق للطالب إعادة السنة إلا مرة واحدة خلال الطور الثاني. يُعاد توجيه الطالب، في حالة رسوبه أكثر من مرة خلال الطور الثاني من الندوة الجهوية للجامعات التي تنتمي إليها المدرسة العليا نحو مسار تكوين آخر في الليسانس في جامعة أو مركز جامعي لدائرته الجغرافية، وفقاً لأحكام المادة 106 أعلاه. لا تؤخذ في الحسبان سنوات العطلة الأكاديمية كما هي محددة في المادة 20 المذكورة أعلاه. تؤخذ في الحسبان سنوات التخلي عن التكوين كما هي محددة في المادة 24 المذكورة أعلاه.
المادة 108: مع مراعاة أحكام المادة 107 من هذا القرار، يمكن للطالب المسجل في السنة الأخيرة من الطور الثاني إعادة السنة استثنائياً لمرة ثانية وأخيرة، بترخيص من مدير المؤسسة بناءً على اقتراح من لجنة المداولات.
المادة 109: تسلم شهادة الماستر لطلبة المدارس العليا الذين استوفوا مجمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع واكتسبوا عشرة (10) سداسيات وتتبع بملحق وصفي لها.
الفصل السادس: مشروع نهاية الدراسة
المادة 110: طبقاً لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 جوان 2022 والمذكور أعلاه، تُخصص في السنة الأخيرة من الدراسة مادة تعليمية لإعداد مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة ذات صلة بالتكوين. يقترح موضوع المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة من أحد الأساتذة الباحثين للمؤسسة الجامعية، أو من الطلبة المعنيين بتحضير مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة. يدرس فريق التكوين هذه الاقتراحات قبل المصادقة عليها من الهيئات العلمية المختصة.
المادة 111: تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتجسيد آلية الحصول على وسم « شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية »، طبقاً لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. يقترح موضوع المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة من أحد الأساتذة الباحثين للمؤسسة الجامعية، أو من الطلبة المعنيين بتحضير مذكرة أو مشروع نهاية الدراسة في إطار أحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أو بالتعاون مع أحد المهنيين من القطاع الاقتصادي والاجتماعي. يمكن مذكرة التخرج أو مشروع نهاية الدراسة أن يضم ستة (06) طلبة على الأكثر من التخصصات المختلفة، طبقاً لأحكام المادة 7 من القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. في إطار التحضير لمذكرة « شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية »، تتم المصادقة على الموضوع من فرق التكوين والهيئات المرافقة على غرار حاضنات ومراكز تطوير المقاولاتية، طبقاً لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. في حالة تعدد تخصصات مذكرة « شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية »، يُحدد عدد المؤطرين طبقاً لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لاسيما في المادة السادسة (6) منه.
المادة 112: لا يمكن مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة إلا بعد المصادقة عليه من المشرف أو المشرفين حسب الحالة. تتشكل لجنة المناقشة من المشرف وأستاذين باحثين بالمؤسسة. يمكن أن يشارك ممثل عن القطاع الاقتصادي والاجتماعي في اللجنة بصوت استشاري. تتشكل لجان المناقشة للطلبة الذين يُحضرون مشروع نهاية الدراسة في إطار « شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية » طبقاً لأحكام المادة 9 من القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 113: تعد مذكرة نهاية الدراسة وحدة تعليمية ضرورية، ويمكن تنظيم دورتين للمناقشة هما الدورة العادية والدورة الاستدراكية.
المادة 114: يُعلن الطالب ناجحاً بعد مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة، ويُمنح له أحد التقديرات التالية:
- متوسط: $10 \le \text{العلامة} < 12$
- قريب من الجيد: $12 \le \text{العلامة} < 14$
- جيد: $14 \le \text{العلامة} < 16$
- جيد جداً: $16 \le \text{العلامة} < 18$
- ممتاز: $18 \le \text{العلامة} \le 20$
تأخذ العلامة النهائية للمناقشة بعين الاعتبار القيمة العلمية للنتائج وتفسيرها وتحليلها، وجودة المذكرة والعرض وإجابات الطالب على الأسئلة، إضافة إلى تقدير المشرف. تمنح علامة المناقشة للطلبة المعنيين بمناقشة مذكرات تخرجهم في إطار أحكام القرار الوزاري رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وفق الموازنة الآتية:
- وجاهة الموضوع: 20% من العلامة النهائية،
- الجوانب الابتكارية للمشروع: 25% من العلامة النهائية،
- صحة نموذج العمل التجاري (BMC): 30% من العلامة النهائية،
- إعداد النموذج الأولي: 25% من العلامة النهائية. لا تحتسب علامة مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة في التعويض بين السداسيين من السنة الجامعية نفسها كما هو موضح في المادتين 87 و 103 المذكورتين أعلاه.
المادة 115: تعد قرارات لجنة مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية الدراسة سيدة لا يمكن الطعن فيها، باستثناء أخطاء شكلية أو مادية محتملة ملاحظة من رئيس القسم الذي يمكنه أن يطلب من اللجنة تصحيح هذه الأخطاء.
المادة 116: إضافة إلى تسليم شهادة Tالتخرج للطلبة كما هو موضح في أحكام المواد 85 و 96 و 109 المذكورة أعلاه، يمكن أن تمنح لهم كذلك شهادة تقديرية « طالب متخرج 5 نجوم » حسب انخراطهم في النشاطات المختلفة على غرار التفوق الأكاديمي، التقرب من المؤسسة، تطوير الكفاءات المهنية والأفقية، متابعة تكوين عن بعد أو في إطار الحركية، بديون الانخراط والانشغالات الاجتماعية. لهذا الغرض، يُقيم الطلبة لجنة مختلطة، تحت مسؤولية مدير المؤسسة، وتتشكل من أساتذة مؤسسة التعليم العالي وأعضاء من المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
الفصل السابع: أحكام مختلفة
المادة 117: تلزم كل مؤسسة بإعداد نظام داخلي يتضمن ما يلي:
- القانون الأساسي للمؤسسة وتنظيمها،
- القرار الحالي المتمم بأحكام خاصة لكل مؤسسة ومطابقة للتنظيم،
- حقوق وواجبات الطلبة، الأساتذة الباحثين وكل عضو من الأسرة الجامعية،
- ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية.
المادة 118: يكلف مدير المؤسسة بإعلام الطلبة والأساتذة الباحثين وكل عضو من أعضاء الأسرة الجامعية بالنظام الداخلي أو عند تحيينه عن طريق الوسائط الرقمية المختلفة وعبر الموقع الرسمي للمؤسسة، لاسيما أثناء التوظيف أو أثناء أول تسجيل للطلبة.
الفصل الثامن: أحكام انتقالية وختامية
المادة 119: تسري أحكام هذا القرار بداية من السنة الجامعية 2025-2026 على جميع الطلبة المسجلين لنيل شهادة الليسانس والماستر. المادة 120: يخضع الطلبة المستفيدون من الحركية الأكاديمية داخل التراب الوطني لأحكام هذا القرار. المادة 121: تلغى أحكام القرارين رقم 711 و 712 المؤرخين في 03 نوفمبر 2011، والقرارين رقم 12 و 13 المؤرخين في 08 جانفي 2017 والقرار رقم 171 المؤرخ في 8 فيفري 2023، المعدل والمتمم، والمذكورة أعلاه. المادة 122: يكلف المدير العام للتعليم والتكوين ورؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حرر بالجزائر، في 04 أفريل 2025
عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الأمين العام: الأستاذ توفيق قندوري
